الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ". مأمورو الضبط القضائى . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". الطعنرقم ۱۷۷۲٤ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول