حيازة "دعوى الحيازة ودعوى الحق".دعوى. محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن: السبب القانونى".
الموجز
دعوى المطعون ضده بمنع تعرض الطاعن له في حيازته لأرض النزاع. تعديله طلباته إلى طلب أحقيته في الانتفاع بها والتسليم لصدور قرار هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له ما زال ساريا. اعتباره طلبا للفصل في أصل الحق . أثره. سقوط حقه في الإدعاء بالحيازة وجوب القضاء بذلك. القضاء به بطلبه استرداد الحيازة الذي عاد إليه . خطأ.
القاعدة
إذ كان المطعون ضده أقام دعواه بداءه بطلب منع الطاعن له في حيازته لأرض النزاع إلا أنه بصحيفة معلنة في 1995/8/7 عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بأرض النزاع والتسليم تأسيساً على أنه قد صدر له قرار من هيئة الإصلاح الزراعي بتخصيصها له والانتفاع بها وأنه ما زال سارياً وهو ما يعد منه طلباً للفصل في أصل الحق من شأنه سقوط حقه في الادعاء بالحيازة بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الثاني في طلبه باسترداد الحيازة والذي عاد إليه بعد أن كان حقه فيه قد سقط في 1995/8/7 بطلبه الحكم بأحقيته في الانتفاع بأرض النزاع على النحو آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد. (73) الطعن رقم 2315 لسنة 68 القضائية (1 - 4) حيازة "دعوى الحيازة ودعوى الحق". دعوى. محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن: السبب القانوني". (1) عدم جواز الجمع بين الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طلب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى حيازة…

