شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حساب جارى "تسوية المدفوعات في الحساب الجارى".

الطعن
رقم ۲۲۳۹ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۹/۰٤/۲۹⁩
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱۱۲

الموجز

المدفوعات في الحساب الجاري. عدم تسوية كل منها على حدة. تحولها إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها. أثره. عدم إمكان تحديد أن الفوائد التي يغلها الحساب تخص مدفوع معين أو عن عملية معينة.

القاعدة

المدفوعات في الحساب الجاري لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها مما لا يسوغ معه القول بأن ما قد يغله الحساب من فوائد تخص مدفوع معين أو عملية معينة، ومن ثم فإن قرار لجنة الطعن وقد انتهى إلى أن الفوائد الدائنة للشركة عن حساباتها الجارية بالبنوك لا يمكن تخصيصها بنوع معين من نشاط الشركة - عملياتها في المكملات غير المرخص بها - وأنه بالتالي لا محل لاستقطاع نسبة من هذه الفوائد الدائنة عن هذا النشاط بالذات وإضافتها للوعاء التجاري الخاضع للضريبة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا ينجيه من ذلك استناده إلى نص المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، إذ أن الأمر - وعلى ما سلف - لا يتعلق بنطاق الإعفاء المقرر للمشروع وبحث مدى دخول نشاطه ضمن الأغراض المرخص له بها من عدمه فضلاً عن أن هذا النص إنما ينصرف حكمه إلى المشروعات التي تقام وفقاً لنظام المناطق الحرة، والثابت بالأوراق أن الطاعنة لا تخضع لهذا النظام وترتيباً على ذلك يغدو الحكم في هذا الخصوص خليقاً بالنقض.

نص الحكم — معاينة

جلسة 29 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة. (112) الطعن رقم 2239 لسنة 61 القضائية (1) ضرائب "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة". وعاء الضريبة. بدل التمثيل والسفر ومصروفات الإقامة التي تصرف لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علة ذلك. اعتبارها مقابل نفقات تكبدها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا