حساب جارى "تسوية المدفوعات في الحساب الجارى".
الموجز
المدفوعات في الحساب الجاري. عدم تسوية كل منها على حدة. تحولها إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها. أثره. عدم إمكان تحديد أن الفوائد التي يغلها الحساب تخص مدفوع معين أو عن عملية معينة.
القاعدة
المدفوعات في الحساب الجاري لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها مما لا يسوغ معه القول بأن ما قد يغله الحساب من فوائد تخص مدفوع معين أو عملية معينة، ومن ثم فإن قرار لجنة الطعن وقد انتهى إلى أن الفوائد الدائنة للشركة عن حساباتها الجارية بالبنوك لا يمكن تخصيصها بنوع معين من نشاط الشركة - عملياتها في المكملات غير المرخص بها - وأنه بالتالي لا محل لاستقطاع نسبة من هذه الفوائد الدائنة عن هذا النشاط بالذات وإضافتها للوعاء التجاري الخاضع للضريبة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا ينجيه من ذلك استناده إلى نص المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، إذ أن الأمر - وعلى ما سلف - لا يتعلق بنطاق الإعفاء المقرر للمشروع وبحث مدى دخول نشاطه ضمن الأغراض المرخص له بها من عدمه فضلاً عن أن هذا النص إنما ينصرف حكمه إلى المشروعات التي تقام وفقاً لنظام المناطق الحرة، والثابت بالأوراق أن الطاعنة لا تخضع لهذا النظام وترتيباً على ذلك يغدو الحكم في هذا الخصوص خليقاً بالنقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة. (112) الطعن رقم 2239 لسنة 61 القضائية (1) ضرائب "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة". وعاء الضريبة. بدل التمثيل والسفر ومصروفات الإقامة التي تصرف لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علة ذلك. اعتبارها مقابل نفقات تكبدها…

