حكم . ‘‘ بيانات الديباجة . ما لا يعيبه في نطاق التدليل ’’.
الموجز
الخطأ في بيان طلبات النيابة بديباجة الحكم . لا يعيبه .
القاعدة
إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى. (20) الطعن رقم 1034 لسنة 46 القضائية (1 و2 و3) حكم. "وضعه والتوقيع عليه. بياناته. بيانات الديباجة. بطلانه". بطلان . "بطلان الأحكام". محضر الجلسة. (1) محضر الجلسة يكمل الحكم. في خصوص بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء الخصوم. (2) تاريخ الحكم. جواز إثباته في أي مكان منه. (3) عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة.…

