نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء يتعذر قراءته . أثره: عدم قبول الطعن شكلا .
القاعدة
لما كان المحكوم عليه الثاني-...........- ولئن قدم أسبابه في الميعاد المقرر، إلا أنه لم يقرر بالطعن، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له - لما كان ذلك، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليهما الأول -....... - والثالث -........ - أنها موقع عليها بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته فإن مذكرة أسباب الطعن تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ويكون الطعن المقدم من المحكوم عليهم الثلاثة - سالفي الذكر- قد فقد مقومات قبوله، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من مارس سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، نير عثمان ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة. (49) الطعن رقم 4105 لسنة 64 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "أسباب الطعن. توقيعها". تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ. ماهيته؟ المادة 106 مكرراً عقوبات. المقصود…

