محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها في تقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للصورية".
الطعن
رقم ۲۲۳۲۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.