حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة . كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة. (108) الطعن رقم 27925 لسنة 68 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) حكم "بيانات التسبيب". إشارة الحكم إلى مادة القانون الذي حكم بمقتضاه. كفايته رداً على…

