تفتيش " اذن التفتيش . اصداره ". نيابة عامة .
الموجز
عدم اشتراط شكلا معينا لإذن التفتيش. خلو الإذن بالتفتيش من صفة مصدره كقاضي للتحقيق لا ينال من صحته . مادام أنه يستمدها من القانون ذاته وأن المحكمة أفصحت عن هذه الصفة. أساس ذلك؟
القاعدة
لما كان القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة مصدره كقاض للتحقيق طالما أن مصدر الإذن يستمد صفته من ذات القانون ومن ثم فلا حاجة لإفصاحه عنها وأن المحكمة أفصحت في حكمها أن من أصدره كان مختصا بذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة(140)الطعن رقم 7549 لسنة 69 القضائية(1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2)حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلاً خاصاً.(3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".إفراغ التسجيلات…

