إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إفراغ التسجيلات الصوتية في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين اللذين لم يطلبوا شيئا بشأنها. النعي على المحكمة مصادرة حقهم في الدفاع. غير مقبول.
القاعدة
لما كان ما ورد بالتسجيلات الصوتية المشار إليها في أسباب الطعن قد جرى تفريغه في محاضر كانت معروضة على بساط البحث في الجلسة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم الذين لم يطلب أياً منهم الاستماع إلى تلك التسجيلات ولم يبد ثمة مطعن عليها فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة استماعها إليها أو الادعاء بأنها بهذا الاستماع في فترة حجز الدعوى للحكم صادرت حقهم في الدفاع ويكون ما يثيرونه في هذا الصدد غير معقول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة(140)الطعن رقم 7549 لسنة 69 القضائية(1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2)حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلاً خاصاً.(3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".إفراغ التسجيلات…

