عقوبة " تطبيقها " " وقف تنفيذها ". وقف تنفيذ.
الموجز
للمحكمة القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة تبوير ما دام أن الطاعن أكتسب حقاً بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. المادتين 55, 56 عقوبات.
القاعدة
لما كان قد سبق القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس واكتسب المتهم حقا في ذلك وترى هذه المحكمة من ظروف الدعوى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيضا إعمالا لنص المادتين 55, 56 من قانون العقوبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابرى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبداللطيف، فريد عوض على عوض، عادل الكنانى نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.(١٨٦)الطعن رقم ١٨٦٤٣ لسنة ٦٣ القضائية(١) معارضة (نظرها والحكم فيها).قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً يوجب على محكمة النقض الفصل فى موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.(٢) عقوبة (تطبيقها) (وقف تنفيذها). وقف تنفيذ.للمحكمة القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى جريمة تبوير مادام أن…

