المسائل الخاصة بالمسلمين " نسب " .
الموجز
ثبوت النسب حق أصلي للأم والولد. علة ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم ليدفع عنها نفسها تهمة الزام أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف وهو في ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع والقوانين الوضعية كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي. (66) الطعن رقم 104 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية" (1) المسائل الخاصة بالمسلمين "نسب". ثبوت النسب حق أصلي للأم والولد. علة ذلك. (2) دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: "نقض". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم الموجه إليه الطعن مصلحة في الدفاع…

