إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لايعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥٥٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.