إفلاس " دعوى إشهار الإفلاس " . نظام عام .
الموجز
أحكام الإفلاس . من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها . مؤداه . فقده أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، وأن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فىحكم إشهار الإفلاس ، وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة. (172) الطعن رقم 4564 لسنة 66 القضائية (1) إفلاس "دعوى إشهار الإفلاس". نظام عام. أحكام الإفلاس. من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها. مؤداه. فقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك…

