إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٦۲٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.