المسائل الخاصة بالمسلمين " التطليق " .
الموجز
التعويض. تقدير مقتضاه. م 11 / 2 ق 25 لسنة 1929. من سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
النص في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " . . . . وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق ، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنه مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الإحتياطى بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى وهو ما مؤداه إلتفات المحكمة عن المستندات والدلائل التى أثارها الطاعن بسبب النعى للجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مقتضى التعويض، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

