الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " شهود " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة استئنافية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۸٦۱ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۲۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول