اثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
الموجز
تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين. لا ينفي عن الأقوال التي تدلي بغير حلفه إنها شهادة أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من سبتمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، عبد الرحمن هيكل ، ربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .( 120 )الطعن رقم 4184 لسنة 73 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب…

