حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " سلاح ناري . سرقة . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . "العقوبة المبررة" . نقض " المصلحة في الطعن" .
الطعن
رقم ۹٦۲٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.