تحقيق .
الموجز
إجراءاته .الدفع ببطلانها .متى يجوز ؟
القاعدة
لا يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على تلك الإجراءات المقول ببطلانها ، أو كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه . أما إذا كانت الإجراءات المدعى ببطلانها ليس لها أية علاقة أو أى أثر بالحكم ، و لم يترتب عليها ضرر للطاعن في دفاعه أمام المحكمة ، فلا محل لرفعها أمام محكمة النقض ، لإنتقاء المصلحة من البحث فيها .

