محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة التفتيش " .
الموجز
- التزام من قام بالتفتيش حده أو مجاوزته . متعلق بالموضوع لا بالقانون .
القاعدة
الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية. (207) الطعن رقم 3200 لسنة 57 القضائية (1) تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". قبض. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". - حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له القبض عليه قانوناً. - تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه…

