نقض " أسباب الطعن . ميعاده " .
الموجز
عدم تقديم الطاعنة أسبابا لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
لما كانت المحكوم عليها ...........وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين بعدم قبول طعنها شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة. (120) الطعن رقم 13639 لسنة 64 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. ميعاده". عدم تقديم الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (3) تزوير. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها…

