إثبات " شهود " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب" .
الطعن
رقم ۱۰٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.