جريمة "أركانها". موظفون عموميون. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". رشوة . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۷٥٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.