الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن " . رشوة . تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائى . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .الطعنرقم ٥۱۷۹۲ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۱۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول