اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة اقتصادية. إفشاء. تعمد إزعاج. أساء استعمال أجهزة الاتصالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱۳۰۰۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.