محكمة الموضوع . حكم "تسبيب الحكم " .
الموجز
قيام الحكم على أسباب تكفى لحمله . لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد إستقلالا على الأدلة التى لم تأخذ بها .
القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد إستقلالاً على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي. (258) الطعن رقم 30 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "تطليق". خبرة. حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. م 9، 11 ق 25 لسنة 1920. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عنه. (2) استئناف "التسبيب".…

