نقض " الطعن للمرة الثانية" .
الموجز
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع ويعود بالدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض أساس ذلك؟
القاعدة
من حيث أن هذه المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود، د صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة ومحمد السادات.(128)الطعن رقم 15956 لسنة 63 القضائية(1) نقض "الطعن للمرة الثانية".نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع ويعود بالدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض. أساس ذلك؟(2) طعن "طعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". خلو رجل.مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض حال…

