إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". مأمورو الضبط القضائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲٤٦٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.