الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " حيازة . قصد جنائى . دخول عقار بقصد منع حيازته . نقض " نظره والحكم فيه " .الطعنرقم ۱۳٥۷۲ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول