حكم" بيانات حكم الادانة" .
الموجز
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
القاعدة
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان، هانى خليل،السعيد برغوث وطلعت إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.(181) الطعن رقم 13231 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. (2) الحاق المصريين للعمل بالخارج. نصب. جريمة "أركانها". قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ما يشترط لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص؟ اكتفاء الحكم فى…

