قانون " تفسيره " .
الموجز
لا اجتهاد مع صراحة النص . اعتبار عبارة القانون تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع متى كانت واضحة لا لبس فيها الانحراف عنها بالتفسير غير جائز.
القاعدة
من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من إبريل سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس،فتحى الصباغ، سمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.(88)الطعن رقم 13427 لسنة 61 القضائية(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". إضرار بإهمال. قانون "تفسيره". وجوب أخذ رأى الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية فى الجريمتين المنصوص عليها بالمادتين 116 مكرراً "أ" و116 مكرراً "ب" عقوبات. أساس ذلك؟ (2) قانون "تفسيره". لا اجتهاد مع صراحة النص. اعتبار عبارة القانون تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع متى كانت واضحة لا…

