نقض " الطعن بالنقض . ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .
الموجز
للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية - الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. أساس ذلك ؟
القاعدة
إن المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا، مسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة، الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن. (179) الطعن رقم 2809 لسنة 57 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة الرشوة. قيامها: يكفي فيه أن يكون للموظف نصيب من…

