الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ٥۲۰۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول