نقض "سبب جديد " .
الموجز
الدفاع الذي يخالطه واقع لم يسبق أبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك ابداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

