إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷٥٤۹ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
۱٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.