رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷٥٤۹ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
۱٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.