ضرب أفضى إلى موت . سبق الإصرار . ظروف مشددة . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۳۲۹ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰٤/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.