رشوة . اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۹۸ لسنة ٥۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۷/۰٦/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۸
رقم القاعدة
۱۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.