دفوع " الدفع ببطلان القبض " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان القبض لم يبد في عبارة صريحة تشتمل المراد منه .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض عليه استناداً إلى احتجازه لدى الشرطة دون عرضه على النيابة العامة خلال المدة المقررة قانوناً مردود بما تبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة من أن دفعاً صريحاً ببطلان القبض على الطاعن المذكور على الأساس الذى يتحدث عنه بوجه الطعن لم يبدأمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فهى غير ملزمة بالرد عليه ، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

