الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . نقض " نظره والحكم فيه " .الطعنرقم ۱۰۸۲۸ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٤/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول