إثبات " بوجه عام ". تزوير " أوراق رسمية ". تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱٦۸٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.