إيجار " إيجار الأماكن " "إشراك المستأجر لأخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة " . عقد . شركة . حكم "تسبيبة " . "عيوب التسبيب " " مايعد قصوراً ". استئناف .
الطعن
رقم ۲۱۰٤ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰٦/۱۲
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۲۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.