الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتهريب جمركى . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۰٦٦ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۹/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۱۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول