ضرب موت. سبق اصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الاصرار". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " المصلحة في الطعن"
الطعن
رقم ۱٥۱۷۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.