إثبات" شهود " "أوراق رسمية" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٦۳۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.