قذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .
الموجز
لم يتطلب القانون في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل اكتفى بتوافر القصد الجنائي العام الذى يتوافر بنشر القاذف أو إذاعة الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند الناس . ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية .
القاعدة
لما كان ذلك ، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد الجنائي العام الذى يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية معتقداً صحة ما رمى المجنى عليه من وقائع قذف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونية سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالى أبو النصر ، أحمد عبد القوى أيوب ، عاطف خليل نواب رئيس المحكمة و أحمد مصطفى محمد( 94 )الطعن رقم 33006 لسنة 69 القضائية(1) قذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . لم يتطلب القانون فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل اكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى يتوافر بنشر القاذف أو إذاعة الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم…

