الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". هتك عرض. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ٥٦۹٤ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول