حكم . " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإخلاء المحل موضوع النزاع إعمالاً لنص المادة 29 /2 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.
القاعدة
إذا كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/7/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر وشركائه، وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة للشركاء، وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتا، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألغي قضاء الحكم الإبتدائي بإخلاء المحل موضوع النزاع وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء استنادا إلى استمرار عقد إيجار العين لشركاء المستأجرة مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم - نائبي رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين. (249) الطعن رقم 2944 لسنة 64 القضائية (1) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام. الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية…

