إثبات " شهود ". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۹٤٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.