الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . قمار . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قمار - ركنا جريمة إعداد مكان لألعاب القمار - إتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر علي إختلاف أنواعه وإباحة دخوله للناس عامة بقصد المقامرةالطعنرقم ۸۲۱۸ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۳/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول